إذا حاضت المرأة أو نفست و هي محرمة جاز لها أن تقوم بجميع مناسكها عدا الطواف و السعي و يسقط عنها بعد ذلك طواف القدوم إذا وقفت بعرفات و تنتظر حتى تطهر و بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة و الوداع و تسعى سعي الحج هذا إذا كانت مفردة، أما إذا كانت متمتعة أو قارنة فإنها تؤدي أعمال الحج المفرد و يسقط عنها التمتع و القِران، إذا لم تطهر قبل الوقوف بعرفات أما إذا طهرت فإنها تأتي بأعمال القارن و المتمتع.
إذا وقفت بعرفات و هي طاهر وجب عليها طواف الإفاضة قبل أن تحيض حتى لا تؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد طهرها.
إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت يسقط عنها طواف الوداع إن غادرت مكة قبل أن تطهر.
إذا وقفت بعرفات و هي طاهر وجب عليها طواف الإفاضة قبل أن تحيض حتى لا تؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد طهرها.
إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت يسقط عنها طواف الوداع إن غادرت مكة قبل أن تطهر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق